السيد عبد الأعلى السبزواري

553

جامع الأحكام الشرعية

وإن علا ولو كان لامه ، وكذا على أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليهما لأحدهما مطلقا فإنّها تحرم على الآخر . ( مسألة 16 ) : لو عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده ، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ولو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه . ( مسألة 17 ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح . ( مسألة 18 ) : لو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزنيّ بها وبنيها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة ولا فرق فيه بين الزناء في القبل أو الدبر ولا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فيما مرّ من الحكم . ( مسألة 19 ) : الزنا أو الوطء بالشبهة الطارئان على العقد لا يوجبان الأمور المذكورة في المسألة السابقة سواء كانا قبل الوطء أو بعده ، كما لو علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو لاحقا بنى على الثاني . ( مسألة 20 ) : ما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة مثلا على الصغيرة الرّضيعة أو ما يقاربها لأجل محرمية أمها على المعقود له خلاف الاحتياط بل لا بد من كون المدّة بالعقد إلى حدّ تصلح المرأة للاستمتاع والتمتع ولو بغير الوطء . ( الثاني ) : من أسباب التحريم العدد ، يحرم على الرجل في العقد الدائم ما زاد على أربع نساء وفي الانقطاع لا حدّ لها ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين . ( الثالث ) : من أسباب التحريم الاعتداد ، فيحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا ، والولد له وعليه مهر مثل المرأة مع جهلها ، وتتم عدة الأول إن كانت معتدّة ، وتستأنف عدة الثاني ويصح التداخل ولو عقد